علي أصغر مرواريد
130
الينابيع الفقهية
مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة ولها الثمن بالزوجية والباقي رد عليها بالبنوة . المسألة بحالها فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات المجوسي وخلف بنتا هي زوجته وبنت بنته ، فلهما الثلثان عند المخالف ، لأنهما بنتاه ، وهذا صحيح أيضا عندنا ، وللبنت التي هي زوجته الثمن ، والباقي رد عليهما بالبنوة . المسألة بحالها ماتت السفلى وخلفت أما هي أخت لأب ، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها بالأمومة عندنا ، الكل للبنت بالفرض والرد ، وعندهم لها النصف لأنها بنت والنصف الآخر لأنها أخت ، ومنهم من قال : للعصبة الباقي . مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكرا وأنثى ثم مات ، فقد خلف بنتا هي زوجته ، وبنت بنت وابن بنت هما لصلبه ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجية للبنت الواحدة . ماتت الكبرى التي هي أم وخلفت بنتا هي أخت لأب ، وابنا هو أخ لأب ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة . مات الابن ولم تمت الكبرى التي هي أمه ، وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم ، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا ، وعند بعضهم للأخت للأب والأم النصف ، والباقي للعصبة ، وفيهم من قال : للأخت للأب والأم النصف ، وللأم السدس ولها سدس آخر لأنها أخت لأب ، فتصور هاهنا أختين هي وأختها ، فكأنها تحجب نفسها بنفسها ، لأجل هذا حصل لها بالأمومة السدس لأن هاهنا حصل أختان والأم تحجب بأختين . ماتت السفلى وهي بنت البنت وخلفت أما هي أخت لأبيها وأخا لأب وأم ، للأم الثلث والباقي رد عليها ، وعند بعضهم الباقي للأخ ، وعند آخرين للأم السدس والباقي للأخ فحجبها أيضا بنفسها . مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت ، للأم الثلث بالأمومة ، والربع بالزوجية ،